أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الصَّرَارِيَّ يَقُولُ: " بَلَغَنَا وَنَحْنُ بِصَنْعَاءَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَنَّ أَصْحَابَنَا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَغَيْرَهُمَا، تَرَكُوا حَدِيثَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَكَرِهُوهُ، فَدَخَلَنَا مِنْ ذَلِكَ غَمٌّ شَدِيدٌ وَقُلْنَا: قَدْ أَنْفَقْنَا، وَرَحِلْنَا، وَتَعِبْنَا، وَآخِرَ ذَلِكَ سَقَطَ حَدِيثُهُ فَلَمْ أَزَلْ فِي غَمٍّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى وَقْتِ الْحَجِّ فَخَرَجْتُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى مَكَّةَ، فَوَافَقْتُ بِهَا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ وَقُلْتُ لَهُ، يَا أَبَا زَكَرِيَّا، مَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْكُمْ فِي عَبْدِ الرَّزَّاقِ؟ فَقَالَ: مَا هُوَ؟ فَقُلْنَا: بَلَغَنَا أَنَّكُمْ تَرَكْتُمْ حَدِيثَهُ، وَرَغَبْتُمْ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا صَالِحٍ لَوِ ارْتَدَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْإِسْلَامِ، مَا تَرَكْنَا حَدِيثَهُ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ ذَكَرْتُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ فِي الْوَقْتِ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَلَمْ يَحْتَمِلِ الِاخْتِصَارَ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَفِي الْقَلْبِ أَنْ أَذْكُرَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ مَذَاهِبَ الْمُحَدِّثِينَ بَعْدَ هَذِهِ الطَّبَقَةِ مِنْ شُيُوخِ شُيُوخِي وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِذَلِكَ بِمَنِّهِ