6612 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ» رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو عَاصِمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ فِي جَمَاعَةٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015