4520 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ مَخْلَدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زُرَارَةَ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، -[1782]- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ، فَقَالُوا: لَا نُجَوِّزُ وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ فَارْتَفَعُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَا يُجْعَلُ مِنَ الثُّلُثِ»