14756 - وَرُوِّينَا عَنِ الثَّورِيِّ فِي الْجَامِعِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْودِ، وَعَلْقَمَةَ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِامْرَأَتِهِ: الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «أُرَاهَا وَاحِدَةً وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا»، وَسُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ. قَالَ مَنْصُورٌ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا لَوْ قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ، يَعْنِي قَولَهَا طَلَّقْتُكَ وَطَلَّقْتُ نَفْسِي سَوَاءٌ.
14757 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَوْ خَيَّرَهَا فَهُمَا سَوَاءٌ، وَلَا أَعْرِفُ فِي الْوقْتِ -[56]- الَّذِي يَنْقَطِعُ مَا جُعِلَ إِلَيْهَا أَثَرًا يُتَّبَعُ، وَلَا يَحْضُرُنِي فِيهِ شَيْءٌ يُشْبِهُ الْقِيَاسَ الصَّحِيحَ. وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قِيَاسًا عَلَى الْبُيُوعِ فَيُقَالُ: إِلَيْهَا أَمْرُهَا، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا أَوْ يَرْجِعْ فِيمَا جَعَلَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ شَيْئًا.
14758 - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ يَعْنِي أَنَّ الْأَمْرَ، إِلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ، وَهُوَ أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَإِنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، هَذَا قَوْلُ الْحَكَمِ، وَأَبِي ثَوْرٍ قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ الْقَولَيْنِ.
14759 - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا رُوِّينَا فِي، تَخْيِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَلَّا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَويْكِ ".
14760 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «فَأُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَويْكِ»