14753 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّخْيِيرِ، فَقَالَ: مِثْلَ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَتَطْلِيقَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا» قَالَ: «هَذَا وَجَدُوهُ فِي الصُّحُفِ».
14754 - فَهَذِهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ عَلِيٍّ، مُخْتَلِفَةٍ.
14755 - وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ الْمَرْأَةَ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا