9604 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا، وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ». أَخْبَرَنَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ

9605 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَا: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ «تَمَسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ، وَلَا تُحْرِمْ وَهِيَ غَفَالٌ»، أَوْ قَالَ: «غُفْلٌ» -[143]-

9606 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ أُحِبُّ لَهَا

9607 - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ «فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَانَا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015