9603 - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " لِتُدْنِي أَوْ قَالَ: لِتُدْلِي الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَلَا تَتْنَقِبْ "