6997 - وَاحْتَجَّ بِرِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

6998 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا -[107]- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

6999 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْآفَاقِ كَمَا يُكَبِّرُ أَهْلُ مِنًى لَا يُخَالِفُوهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا فِي أَنْ يَتَقَدَّمُوهُمْ بِالتَّكْبِيرِ، فَلَوِ ابْتَدَءُوا فِي التَّكْبِيرِ خَلْفَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ قِيَاسًا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْفِطْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالتَّكْبِيرِ مَعَ إِكْمَالِ الْعِدَّةِ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُحْرِمِينَ يُلَبُّونَ، فَيَكْتَفُونَ بِالتَّلْبِيَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ، لَمْ أَكْرَهْ ذَلِكَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَسْتَحِبُّ هَذَا.

7000 - قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ خَلْفَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ.

7001 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

7002 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْقَوْلَ حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ ضَعِيفَةٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015