6993 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا - يُرِيدُ بَعْضَ الْعِرَاقِيِّينَ - يَقُولُونَ: «يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
6994 - وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالَّذِي قُلْنَا أَشْبَهُ الْأَقَاوِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْرِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ "؛
6995 - وَذَلِكَ أَنَّ لِلتَّلْبِيَةِ وَقْتًا تَنْقَضِي إِلَيْهِ، وَذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَنَّ التَّكْبِيرَ إِنَّمَا يَكُونُ خَلْفَ الصَّلَاةِ، وَأَوَّلُ صَلَاةٍ تَكُونُ بَعْدَ انْقِضَاءِ التَّلْبِيَةِ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَاةُ الظُّهْرِ، وَآخِرُ صَلَاةٍ تَكُونُ بِمِنًى صَلَاةُ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
6996 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: «يُلَبِّي الْحَاجُّ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ، فَإِذَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ، فَإِنَّمَا بَعْدَهَا التَّكْبِيرُ»