3953 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا قُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، إِلَّا فِي الصُّبْحِ، إِلَّا أَنْ تَنْزِلَ نَازِلَةٌ فَيَقْنُتَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ»

3954 - وَبِمِثْلِ هَذَا أَجَابَ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ

3955 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ، فَلَا أَعْلَمُهُ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ قَطُّ، فَيَقْنُتُ كُلُّ مُصَلٍّ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015