3950 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَتَرْكُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ سِوَى الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، لَا يُقَالُ لَهُ نَاسِخٌ، إِنَّمَا يُقَالُ لِلنَّاسِخِ، وَالْمَنْسُوخِ مَا اخْتُلِفَ، فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، فَمُبَاحٌ أَنْ يَقْنُتَ، وَأَنْ يَدَعَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَقْنُتْ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، قَبْلَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، وَلَمْ يَقْنُتْ بَعْدَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ دُعَاءٌ مُبَاحٌ، كَالدُّعَاءِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ، لَا نَاسِخٌ، وَلَا مَنْسُوخٌ»

3951 - هَذَا نَصُّ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ،

3952 - وَهَذَا قَوْلٌ يُوَافِقُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا الْآيَةَ، عَلَى نَسْخِ الْقُنُوتِ بِهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015