3876 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا -[102]- رَفَعَ رَأْسَهُ مَنْ آخِرِ السُّجُودِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
3877 - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْإِفْرِيقِيُّ، قَدْ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمْ،
3878 - وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ
3879 - قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنْ صَحَّ شَيْءٌ مَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ فَرْضِ التَّشَهُّدِ، وَالصَّلَاةِ، وَالتَّسْلِيمِ.
3880 - فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: " كُنَّا نَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ " -[103]-
3881 - وَرُوِّينَا عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟»