3873 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، عَنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ: «مَنْ قَعَدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ؟» فَقَالَ: «لَا يَصِحُّ»

3874 - قُلْتُ: وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ، وَقَوْلُهُ: «فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ»، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَكَمُوا، بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ اللَّهِ، لِتَمْيِيزِ بَعْضِ الرُّوَاةِ هَذَا الْكَلَامَ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ، وَإِضَافَتِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ

3875 - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ انْقِضَاءَ الصَّلَاةِ، بِالتَّسْلِيمِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ صَارَ إِلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015