261 - الظَّاهِرُ: مَا احْتمل مَعْنيين أَحدهمَا أظهر من الآخر.
262 - الأصْلُ: هُوَ الْمُتَّفق على تَعْلِيله، وَقيل: الحكم إِمَّا بِنَصّ أَو إِجْمَاع.
263 - الفَرْعُ: مَا لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ، وَقيل: الْمُخْتَلف فِي تَعْلِيله.
264 - مَفْهومُ المُخَالَفَة: مَا يُخَالف حكم الْمَسْكُوت عَنهُ حكم الْمَنْطُوق.
265 - مَفْهومُ الموافقةِ: مَا يكون حكم مسكوته مُوَافقا لحكم منطوقه، أَو هُوَ أولى بِهِ، وَقد يُسمى فحوى الْخطاب.
266 - الْعِلْمُ: تَصْدِيق جازم مُطَابق للْوَاقِع لموجب. وَقيل: صفة توجب لمحلها تميزا لَا يحْتَمل النقيض بِوَجْه. وَقيل: معرفَة الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ، وَقيل: هُوَ انْتِفَاء الخفاء.
267 - اليَقِينُ: علم يحصل بعد اسْتِدْلَال وروية.
268 - الظَّنُّ: تَجْوِيز أَمريْن أَحدهمَا أظهر من الآخر.
269 - الوَهْم: طرفه الآخر.
270 - الشَّك: تردد بَين أَمريْن لَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر.