وإذا تجاوزت الحاجة الشدة المحتمَلة: نسميها الضرورة وننعتها بوصف كاشف، فنقول: "فعَل ذلك تحت ضغط الضرورة القُصوى".
وما نصفه في الأحكام بالشرعي يصبح ضَرورة لأنه لا تجوز مخالفته. فنقول: "هذا الحكم معلوم من الدين بالضَّرورة". ونقول: "يُكَفَّر من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة"، أي ما ورد بشأنه حكم شرعي ثابت الدلالة، أي دلالته قطعية غير محتملة للتأويل.
أما الضَّروري فيعني ما تمس إليه الحاجة ولا يمكن الاستغناء عنه. ويقابله الكَمَالي. ونقول: "كانت السيارة مطلبا كماليا وأصبحت اليوم ضرورية".