* فاتتنا الصلاة: (?)
قال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه: باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة.
وكره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا الصلاة ولكن ليقل: لم ندرك، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصح.
ثم ذكر بسنده حديث أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع جلبة رجال، فلما صلَّى قال: ((ما شأنكم؟)) قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: ((فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) اهـ.
ثم ساق الحافظ في: الفتح، توجيه رد البخاري على ابن سيرين في ذلك، وأنه لا كراهة، والله أعلم.
وفي: باب إثم من فاتته الصلاة، ساق البخاري - رحمه الله تعالى - بسنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الذي تفوته صلاة العصر كأنما وٌُتِر أهله وماله)) .
قال ابن حجر: قال ابن بزيزة: فيه ردٌّ على من كره أن يقول: فاتتنا الصلاة.
* فال الله ولا فالك: (?)
هذا من الكلام الدارج على لسان بعضهم، عندما يسمح ما لا يعجبه فيقولها، قاصداً: لطف الله بعبده، ولن يغلب عُسر يُسْريْن، لذا فلا يظهر فيها ما يمنع.