أبو داود في سننه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسمى برة، وقال: ((لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم)) .
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن زينب كان اسمها: برة، فقيل: تزكي نفسها، فسمَّاها النبي - صلى الله عليه وسلم -: زينب. اهـ.
وفي ((شرح الأدب المفرد)) عند قوله: ثم سكت بعد عنها، قال، نقلاً عن ((المرقاة)) : (ثم سكت، رحمة بالأُمة لعموم البلوى وإيقاع الحرج) اهـ.
أفلح وأبيه إن صدق: (?)
استقر الشرع العام لأُمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على تحريم الحلف بغير الله تعالى، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك شركاً أصغر.
والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله - تعالى - بلغت مبلغ التواتر، وهي من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها بين المسلمين.
وأمام هذا جاء حديث عن طلحة بن عبيد الله، في قصة الأعرابي النجدي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أفلح وأبيه إن صدق)) رواه مسلم، وأبو داود، وهو في البخاري، والموطأ، وبقية السنن، دون لفظ: ((وأبيه)) .
وللعلماء عن هذا اللفظ: ((وأبيه)) أجوبة تسعة هي:
1. منسوخ بأحاديث التشريع العام.
2. على تقدير محذوف: ((ورب أبيه)) .
3. خاص به - صلى الله عليه وسلم -.
4. تصحيف من قوله: ((والله)) .
5. أن الرواية قد وردت بلفظ: ((والله)) كما ذكرها ابن عبد البر في: ((التمهيد: 14 /367)) .
6. جرت بدون قصد الحلف. كما جرى: عقْرى، حلْقى، وما أشبههما.