الحكم في الشئ ثابت من غير رده إلى أصل، والاجتهاد لا يكون إلا في الشرعيات وهو مأخوذ من بذل المجهود واستفراغ الوسع في النظر في الحادث ليرده إلى المنصوص على حسب ما يغلب في الظن وإنما يوسع ذلك مع عدم الدلالة والنص ألا ترى انه لا يجوز لاحد أن يقول إن العلم بحدوث الاجسام إجتهاد كما أن سهم الجد إجتهاد، ولا يجوز أن يقال وجوب خمسة دراهم في مائتي درهم مسألة إجتهاد لكون ذلك مجمعا عليه، وقد يكون القياس في العقليات فالفرق بينه وبين الاجتهاد ظاهر.

1766 - الفرق بين القيمة والثمن:

1766 - الفرق بين القيمة والثمن: أن القيمة هي المساوية لمقدار المثمن من غير نقصان ولا زيادة، والثمن قد يكون بخسا وقد يكون وفقا وزائدا والملك لا يدل على الثمن فكل ماله ثمن مملوك وليس كل مملوك له ثمن وقال الله تعالى " ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا " (?) فادخل الباء في الآيات وقال في سورة يوسف " وشروه بثمن بخس " (?) فأدخل الباء في الثمن، قال الفراء: هذا لان العروض كلها أنت مخير في إدخال الباء فيها إن شئت قلت إشتريت بالثوب كساء وإن شئت قلت إشتريت بالكساء ثوبا أيهما جعلته ثمنا لصاحبه جاز فإذا جئت إلى الدراهم

والدنانير وضعت الباء في الثمن لان الدراهم أبدا ثمن.

1767 - الفرق بين الثمن والقيمة (3) :

1767 - الفرق بين الثمن والقيمة (?) : الفرق بينهما أن القيمة: ما يوافق مقدار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015