• رش ماء الورد على الميت في قبره. "المدخل" (3/ 262، 2/ 222)، "أحكام الجنائز" الألباني (253) رقم (88).
• رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة، والتي تزوج زوجها أخرى؛ زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة! "أحكام الجنائز" الألباني (262) رقم (172)، "الإبداع" (435).
• فرش التراب في القبر. "المدخل" لابن الحاج (3/ 261).
• القول في الحثوة الأولى: "بسم الله" والثانية: "الملك لله"، وفي الثالثة: "القدرة لله"، وفي الرابعة: "العزة لله"، وفي الخامسة: "العفو والغفران لله" وفي السادسة: "الرحمة لله"، ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} الآية. ويقرأ قوله تعالى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} الآية. "أحكام الجنائز" الألباني (254) رقم (91).
• إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين. "أحكام الجنائز" الألباني (253).
• جعل شيء من تربة الحسين -رضي الله عنه- مع الميت عند إنزاله في القبر؛ لأنها - بزعمهم - أمان من كل خروق. "أحكام الجنائز" الألباني (253) رقم (85).
• وضع دم الذبيحة عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت. "أحكام الجنائز" الألباني (253) رقم (81).
• رش القبور بالماء حين يفرغ من دفن الميت. "الحوادث والبدع" الطرطوشي (158).
• الاقتصار على لحد القبر عنده حفره. "الحوادث والبدع" (154).
• ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها، وتفريق