معجم البدع (صفحة 143)

عليها، أو اسم المقبور، أو الأبيات الشعرية للإشادة بذكر الميت. "السنن والمبتدعات" الشقيري (ص 111).

• إنزال الميت في القبر من قِبَل رأس القبر. "أحكام الجنائز" الألباني (150، 253) رقم (84).

• جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك: "لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب". "المدخل" (3/ 261)، "أحكام الجنائز" الألباني (244) رقم (15).

• فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة. "المدخل" (3/ 261)، "أحكام الجنائز" الألباني (253) رقم (86).

• إدخال الميت في الفسقية التي أحدثوها. "المدخل" لابن الحاج (3/ 267)، "منكرات الجنائز" رائد ابن أبي علفة (ص 74).

• الأذان عند إدخال الميت في قبره. "حاشية ابن عابدين" (1/ 837)، "أحكام الجنائز" الألباني (253) رقم (83).

• جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر. "المدخل" لابن الحاج (3/ 260)، "أحكام الجنائز" الألباني (253) رقم (87).

• وليُحذر من هذه البدعة التي يفعلها أكثرهم وهي: أنهم إذا جاؤوا إلى لحده؛ أزالوا تلك الخِرَق المذكورة، وأخرجوا القطن الذي أرسلوه منه في فمه وأنفه. "المدخل" لابن الحاج (3/ 260).

• صبّ الماء على القبر من قِبَل رأسه، ثم يدور عليه، وصبّ الفاضل على وسطه. "أحكام الجنائز" الألباني (254) رقم (103)، "الحوادث والبدع" (158).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015