معجم اسر بريده (صفحة 9790)

مرافعة اللاحم عن منصور التيمائي

صاحب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة التمييز بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الحكم القضائي رقم (3178) وتاريخ (16/ 7/ 1426 هـ) الصادر من مكتب فضيلة الشيخ إبراهيم بن فراج الفراج القاضي بالمحكمة العامة بالجوف.

واستنادًا لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

وحيث أن موكلي لم يحضر جلسة النطق بالحكم، ولم يقرر القناعة بالمحكمة من عدمها، وحيث إن هناك جملة من المسائل الجوهرية لم ترد أثناء المرافعة ولها تأثير على سير الدعوى، لذا فإنني أتقدم بهذه اللائحة الاعتراضية ملتمسًا إعادة النظر بالحكم المذكور، وذلك بالوكالة عن السيدة/ فاطمة بنت سليمان العزاز (رقم الوكالة: 9 وتاريخ 28/ 8/ 1427 هـ مرفق صورة منها) والسيد/ منصور بن عطيه التيماني (رقم الوكالة: 22526 وتاريخ 9/ 8/ 1427 هـ مرفق صورة منها).

أولا:

إنه من الناحية الإجرائية فإنه من الثابت في الإجراءات القضائية (أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر) كما هو ثابت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن المدعي هو من يلزم بتقديم البينة على دعواه، ومتى ما عجز عنها فإنه ينتقل إلى المدعى عليه لتقديم اليمين كما هو متعارف عليه قضائيًا، وعليه فإنه كان يجب أن يلزم المدعون في هذه القضية تقديم البينة على دعواهم، وإحضار ما يثبت نسب المدعى عليه الذي يزعمون في دعواهم أنه لا ينتسب إلى قبيلة، وأنه ينتسب إلى الصناع على حد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015