تؤتوا الجزية (?). وهي ثابتة أيضاً بالإجماع (?)، ولم يضف الأمويون شيئاً يذكر بالنسبة لتنظيم الجزية، ويمكن القول بأن جبايتها خضعت لما استقر عليه تنظيمها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن حيث ضوابطها تمثلت في أربعة هي: تحديد الشريحة التي تؤخذ منها الجزية متمثلة في الذكور العقلاء البالغين (?)، ثم تحديد الفئات المعفاة منها: وهم: الصبيان والنساء، المرضى المزمنون، العبيد، المجانين، العميان، الشيوخ، الرهبان الذين لا مورد لهم (?)، وكذلك مراعاة مستوى دخل الممول يساراً وإعساراً، حيث كانت تفرض على الفرد الغني (48) درهماً سنوياً، وعلى المتوسط (24) درهماً سنوياً وعلى ما دون ذلك (12) درهماً سنوياً بشرط أن يكون ذا حرفة (?)، وأما عن تصنيفها فيمكن تقسيم الجزية وفق المعيارين التاليين:
أـ معيار المسؤولية: وطبقاً له تنقسم الجزية إلى فردية وجماعية، فالجزية الفردية هي التي تفرض على كل ذمي مستوف لشروطها في صورة مبلغ محدد يسقط عنه حالة إسلامه، أما الجماعية أو المشتركة فكانت تتم بوضع مبلغ إجمالي معين على أهل القرية أو المدينة، ثم يتولون هم توزيعه بين أفرادهم، ومثالها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلحه صلى الله عليه وسلم لأهل أذرح على مائة دينار في كل رجب (?)، وكان غالب الجزية في العصر الأموي من هذا النوع (?).
ب ـ معيار النقدية والعينية: وطبقاً له انقسمت الجزية إلى ثلاثة أقسام: جزية نقدية، جزية عينية، جزية مشتركة، وكانت جميع أصناف الجزية معمولاً بها في العصر الأموي، ولم يوجد
ما يشير إلى الخروج عن ذلك، وخاصة وأن الشريعة الإسلامية تقتضي بالالتزام بعقود الصلح، والوفاء بها، لكن هذا لم يمنع من خروج بعض الولاة أحياناً عن الضوابط الشرعية (?)، وبالنسبة لحجم غلة الجزية ونسبتها إلى إجمالي الإيراد الكلي للدولة فهذا مما يصعب تحديده، لكن هناك