ب- وسائل خاصة بالرجال:
وبعد معرفة الوسائل التي يشترك فيها الذكر والأنثى هناك وسائل تختص بالذكور إلى جانب الوسائل المشتركة وهذه الوسائل الخاصة ما يلي:
أولا: نهى الرجل عن أن يغيب عن زوجته مدة طويلة أو عدم إعطائها حقها من المبيت وتوابعه:
قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227].
والمعنى أن الرجل إذا حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر فأكثر كان مواليًا فإما أن يرجع في تلك المدة فيطؤها ويكفر عن يمينه، وإلّا تطلق منه بمجرد انتهاء المدة حتى لا تتضرر الزوجة.