أ- أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخًا؛ لأنها حكم شرعي، أما رفع الإباحة العقلية فلا يعد نسخًا؛ لأنها ليست حكمًا شرعيًا بل هي حكم عقلي.

ب- أن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب ولا يكون ذلك من تغيير ما شرع الله، لكنهما لا يرفعان ما أوجبه كلامُ الشارع من الإباحة والحل.

المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به؟

ذهب الجمهور إلى أن المباح غير مأمور به، وخالفهم في ذلك الكعبي (?) ، وقال: إنه مأمور به.

قال ابن بدران: "والخلاف في هذه المسألة لفظي؛ أي: يرجع إلى التسمية فقط" (?) . ويتضح كون الخلاف لفظيًا إذا لاحظنا الأمور الآتية:

أولاً: ما مضى بيانه من التفريق بين المباح المجرد، والمباح الذي صار وسيلة إلى تحصيل الواجب، فوسيلة الواجب واجبة؛ وإن كانت مباحة في الأصل، فمراد الكعبي: المباح المتوسل به، ومراد الجمهور: المباح المجرد (?) .

ثانيًا: الالتفات إلى القصد، فمن فعل المباح يصير واجبًا بهذا الاعتبار، وإن تعين طريقًا صار واجبًا معينًا، وإلا كان واجبًا مخيرًا، لكن مع هذا القصد ... " (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015