قولاً فيمسك - صلى الله عليه وسلم - عن الإنكار ويسكت (?) ، كإقراره - صلى الله عليه وسلم - إنشاد الشعر المباح (?) .
والأصل في حجية إقراره - صلى الله عليه وسلم - (?) هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة (?) ، إذ سكوته يدل على جواز ذلك الفعل أو القول، بخلاف سكوت غيره، لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: "باب من رأى ترك النكير من النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة لا من غير الرسول" (?) .
وكذلك فإن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67] (?) .
وإنما يكون سكوته - صلى الله عليه وسلم - وعدم إنكاره حجة فيدل على الجواز بشرطين (?) :
أ- أن يعلم - صلى الله عليه وسلم - بوقوع الفعل أو القول، فإما أن يقع ذلك بحضرته، أو في غيبته لكن ينقل إليه، أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارًا يبعد معه ألا يعلمه - صلى الله عليه وسلم -.
ب- ألا يكون الفعل الذي سكت عنه - صلى الله عليه وسلم - صادرًا من كافر، لأن إنكاره - صلى الله عليه وسلم - لما يفعله الكفار معلوم ضرورة، فالعبرة في فعل أحد المسلمين.
والمقصود بالترك: تركه - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور (?) .
وهو نوعان بالنسبة لنقل الصحابة رضي الله عنهم له (?) :
1- التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقول الصحابي في صلاة العيد: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد بلا أذان ولا إقامة" (?) .