- متى يثاب على التأسي بالرسول - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله الجبلية؟
- ضابط فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - المحتمل للجبلي والتشريعي ومنشأ الخلاف فيه.
- ضابط فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - المجرد وحكم الاقتداء به فيه
- المقصود بالتقرير ومثاله

القسم مباح؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة.

لكن لو تأسى به متأسٍ فلا بأس (?) ، وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارًا فلا بأس.

القسم الثاني: الأفعال الخاصة به - صلى الله عليه وسلم - التي ثبت بالدليل اختصاصه بها كالجمع بين تسع نسوة، فهذا القسم يحرم فيه التأسي به.

القسم الثالث: الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع، كأفعال الصلاة والحج، فحكم هذا القسم تابع لما بينه؛ فإن كان المبين واجبًا كان الفعل المبين له واجبًا، وإن كان مندوبًا فمندوب (?) .

رابعًا: حجية تقريره - صلى الله عليه وسلم - (?) :

والمقصود بتقريره - صلى الله عليه وسلم -: أن يفعل أحدُ الصحابة بحضرته فعلاً أو يقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015