القسم مباح؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به، ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة.
لكن لو تأسى به متأسٍ فلا بأس (?) ، وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارًا فلا بأس.
القسم الثاني: الأفعال الخاصة به - صلى الله عليه وسلم - التي ثبت بالدليل اختصاصه بها كالجمع بين تسع نسوة، فهذا القسم يحرم فيه التأسي به.
القسم الثالث: الأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع، كأفعال الصلاة والحج، فحكم هذا القسم تابع لما بينه؛ فإن كان المبين واجبًا كان الفعل المبين له واجبًا، وإن كان مندوبًا فمندوب (?) .
والمقصود بتقريره - صلى الله عليه وسلم -: أن يفعل أحدُ الصحابة بحضرته فعلاً أو يقول