مع الناس (صفحة 164)

كلها ممنوعة شرعاً. ولابن عابدين صاحب الحاشية رسالة في بطلان الوصية بذلك كله اسمها «شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل» عليها تقاريظ فقهاء عصره ومنهم فقيه مصر يومئذ الطحطاوي المشهور.

أو تكون الوصية لبناء القبر ورفعه. وأعرف امرأة موسرة أنفقت عشرة آلاف على قبر زوجها جعلته من الرخام المنقوش المزخرف. مع أن بناء القبور بالجص والحجارة ورفعها لا يجوز. وما يفعله بعض الناس من اقتطاع قطعة من المقابر وإقامة مدفن فيها أو بناء جامع على قبر الميت ممنوع من وجوه، أولاً: لأن بناء الجامع على القبر لا يجوز. ثانياً: لأن الأرض ليست لمن يبني عليها بل هي وقف للناس كلهم، والثالث: أنه لو جاز بناء هذه الجوامع ولم تكن الأرض مغصوبة لكان بناؤها هنا إضاعة للمال، وإضاعة المال ممنوعة شرعاً، ذلك لأن مَن يريد الصلاة لا يذهب إلى وسط مقبرة الباب الصغير مثلاً ليصلي، فلا تكون إلاّ مساجد معطَّلة لا تقام فيها جماعة ولا تعمر بعبادة ولا ذكر.

وهذا الذي قلته كله صحيح، واسألوا المفتي أو راجعوا حاشية ابن عابدين إن لم تصدّقوا أو جاءكم من يقول لكم غير ذلك.

* * *

ولمّا كانت في دمشق حلقة الدراسات الاجتماعية التي عقدتها جامعة الدول العربية بإشراف الأمم المتحدة من سنين لبحث التأمين الاجتماعي، كنت في وفد سوريا، ثم انتُخبتُ فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015