ب - الغياب بلا عذر: فلا يجوز أن يغيب بلا عذر؛ لأن في ذلك تفريطًا وإخلالًا، كما أن فيه إحراجًا للزملاء، وإثقالًا عليهم بحمل حصص الانتظار.