باب الدعوى والبينات

مسألة:

385 - إذا اختلف المشتريان فى كيفية الشراء ولا بينة، لم يرجع إلى البائع. ولو اختلف أرباب الوقف فى شرطه رجع إلى الواقف إن كان حيًا. فإن مات قسمت الغلة بينهم بالسوية، كذا ذكر الرافعى المسألتين فى كتاب الوقف.

والفرق: أن الوقف (تبرع من الواقف، فيراعى فيه غرضه. وعلقة الواقف) (?) لا تنقطع عن الموقوف، ولهذا أبقينا ملكه على قول. (بخلاف) (?) البيع فإن علقته تنقطع عن البائع.

* * *

باب اليمين فى الدعوى

(بياض) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015