والفرق: أن تعليق الطلاق على أشياء خاصة وأغراض مقصودة معهود، فتمسكنا فيه بظاهر اللفظ. وأما عزل القاضى، فإنه ليس دائرًا مع ذلك، بل مع المصالح العائدة للمسلمين، فإذا علق بمثل ذلك علمنا أن المقصود إعلام الحال. وهذا الفرق أشار إليه الرافعى وابن الرفعة.
* * *
(بياض) (?)
(بياض) (?)