والفرق: أن القتل أوجب شيئا وهو القصاص أو الدية، فاندرج البضع فيه.

بخلاف الإرضاع فإنه لم يوجب شيئا آخر بالكلية.

مسألة:

349 - إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد للشبهة، ويجب المهر (للوطء) (?)، وحرمت على الولد أبدا، ولا شئ على الوالد بسبب ذلك، (خلاف ما سبق. بخلاف) (?) ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة، فإنه (يجب) (?) له المهر لأجل قطع الحل مع مهر (الوطء) (?).

والفرق: أن المقصود من النكاح إنما هو الحل، والمقصود الأعظم من الإماء هو الخدمة والمالية، وهى باقية.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015