(بياض) (?)
348 - إذا أرضعت (امرأته) (?) الكبيرة الصغيرة بطل نكاحهما معًا، لأنه كالعقد على أم وبنت، وحرمت الكبيرة أبدًا، لأن الأم تحرم بالعقد على البنت، وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها بلبنه، (أو كانت) (?) (مدخولا بها وإلا فلا؛ لأن البنت) (?) لا تحرم إلا بالدخول (على الأم) (?) ويجب على الكبيرة الغرم للزوج، لأنها أفسدت عليه نكاحه. وفيما يلزمها أقوال، أصحها: نصف (مهر المثل) (?)، والثانى: المهر كاملًا. والثالث: المسمى. والرابع: نصفه.
إذا علمت ذلك، فلو قتلت الزوجة لا يجب على القاتل للزوج غرم نكاحه.