293 - الوكيل فى قبول النكاح لا يجوز إسناد العقد إليه بأن يقول: زوجتك، أو: أنكحتك. بل يجب إسناده إلى الموكل، فيقول: زوجت موكلك، ويقول وكيل الزوج: زوج موكلى. ولا يقول: زوجنى لموكلى. بخلاف التوكيل فى البيع، فإنه يجب إسناده إلى الوكيل.
والفرق: أن وكيل النكاح سفير محصن، (ولهذا) (?) لا ينتقل إليه البضع بلا خلاف، ولا يتعلق به عهدة. بخلاف وكيل البيع.
مسألة:
294 - إذا قال: قبلت النكاح، ولم يقل: على هذا الصداق، لم يلزمه المسمى، بل يجب مهر المثل، كما قاله الماوردى فى "الحاوى"، والرويانى فى "البحر" وصاحب "التعجيز" فى شرحه له. بخلاف البيع والإجارة ونحوهما، فإنه يشترط فيه التصريح بالثمن والأجرة.
والفرق: أن النكاح ينعقد بذكر المهر وبدون ذكره، ولا يلزم من رضاه بالعقد رضاه بالمسمى فيه، ولهذا يقولون إنه عقد آخر. بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا بذكره.
وما ذكرناه من الصحة محله إذا لم يقع فيه مخالفة لإذن من المرأة أو الولى للوكيل، فإن أدَّى إليه (لم يصح) (?).
على أن الماوردى قد حكى وجهين فيما إذا قال: قبلت النكاح (لا على هذا المسمى) (?). وهو يقتضى لزومه عند الإطلاق على هذا الوجه.