كما قاله الأكثرون، فوكل من يطلق فإنه يقع. وهذا السؤال ذكره الرافعى فى كتاب الطلاق من الشرح الصغير (?) نقلًا عن غيره، فقال: قال لى بعض حفاظ المذهب: ينبغى ألا يقع. ثم ذكره إلى آخره ولم يجب عنه.
والفرق: أن (باب) (?) النكاح منسدّ على المحرم بالكلية بخلاف الطلاق فى الشخص المذكور. ألا ترى أن له أن يطلق غيرها.
291 - وكيل المصلى يزوج. بخلاف وكيل المحرم.
والفرق كما قاله الرافعى: أن عبارة المحرم غير صحيحة، (وعبارة المصلى صحيحة) (?)، حتى لو زوجها فى صلاته ناسيًا صحت الصلاة والنكاح.
مسألة:
292 - لو وكل الولى فى تزويج موليته، ولم يعين واحدًا، وقلنا بالصحيح أنّ الوكالة صحيحة؛ فخطبها كفئان: أحدهما أكفأ من الآخر؛ لم (يصح) (?) تزويجها من الآخر، كما جزم به الرافعى. بخلاف تولية القضاء، فإنه يصح فيها تولية المفضول فى الخصال مع وجود الفاضل فيها.
ولعل الفرق: أن (الحق) (?) (هنا) (?) لمعين يمكن مراجعته فيه، وهو المرأة، فلم نصححه إلا بعد المراجعة لسهولتها. بخلاف القضاء. ولأن الفحص عن الأحظ هناك قد يؤدى إلى كثرة الضرر؛ لكثرة تصرفات القاضى. بخلاف الفحص عن الخاطبين.