وهذا بخلاف ما إذا باع أرضا مزروعة بزرع يبقى للبائع، كالحنطة والشعير، فإن المذهب صحة بيعها، ويستحق البائع بقاء الزرع إلى أوان الحصاد، مع أن تلك المدة مجهولة. وقيل يخرج على بيع الدار المستأجرة.
ولعل الفرق: أن يد المرأة (حائلة) (?). بخلاف الزرع، فإنه للبائع كما كان، فلم يحدث (بسببه يد ثالثة) (?).
" بياض"
" بياض" (?)