267 - يصح استئجار الفهد ونحوه للصيد. بخلاف الفحل للضراب، فى أصح الوجهين (?) مع أن كلًا منهما راجع إلى اختيار الحيوان.
والفرق: أن الاصطياد منفعة محضة. وأما الضراب فيشتمل على فعل (وعين) (?)، وتلك العين هى المقصودة، وهى مجهولة.
مسألة:
268 - العبد الموصى بمنفعته، لو غصبه غاصب، تكون أجرته فى مدة الغصب للموصى له على الصحيح، بخلاف العبد المستأجر (?).
والفرق: أن المنفعة فى المستأجر مُلكت بعقد معاوضة، وقد تلف المعقود عليه فى مدة الغصب قبل القبض، فانفسخ العقد فيه ووجب قسطه على المالك، فلذلك عادت المنفعة إليه واستحق بدلها. بخلاف الموصى به، فإن الملك فيه مستقر لا ينفسخ.
مسألة:
269 - الدار التى استحقت المرأة وفاء العدة فيها، إن كانت العدة بالأشهر، كعدة الوفاة وعدة الآيسة والصغيرة، ففى صحة بيعها القولان فى بيع الدار المستأجرة، أصحهما: الصحة؛ لأن المدة مضبوطة، فأشبه الإيجار. فإن كانت "بالأقراء" (?) أو بالحمل، لم يصح؛ لجهالة المدة.