265 - إذا مات الشفيع عن ابنين، فعفى أحدهما عن حقه، فهل ينزل ذلك منزلة شفيع واحد عفا عن حقه حتى تسقط الشفعة، أو منزلة شفيعين عفا أحدهما عن حقه؟ فيه وجهان، قال الرافعى (?): أرجحهما الثانى. وقال فى كتاب النكاح: ولو أعتق الأمة اثنان فلا بد من رضاهما، لأن كل واحد من المعتقين إنما يثبت له الولاء على بعضها بحسب الملك. ولو مات (أحدهما عن ابنين أو أخوين كفى موافقة) (?) أحد ولدى هذا لأحد ولدى ذاك. فقطع هنا بأن ابنى المعتق يستقل كل منهما بالتزويج، ولم يجعلوهما كمعتقين. بخلاف ما سبق، فإنهم جعلوهما كشفيعين.
والجامع: أن الحق ثبت لواحد ابتداء ثم "تعدد" (?) المستحق.
والفرق: سلوك تيسير الأمر، ودفع الضرر فى الجانبين.
* * *