الرضاع: إن الفرق غامض لا جزم. وحكى الماوردى وجها آخر أن الفعل منسوب إليهما معا، فيجب على (كل) (?) واحد ربع المسمى؛ لأنه نصف المغروم، والقياس جريان هذا الوجه فى الإلقام.

مسألة:

264 - غصب شجرة، فسقط ورقها، فغرمناه ذلك، فأورقت ثانيا، استقر الغرم. بخلاف ما لو تمعط شعر الجارية أو سنها ثم عاد.

والفرق: أن الورق متقوم، فإذا غرمناه إياه لم ينجبر بالثانى، لأن العائد غير الأول. والشعر والسن غير متقومين لعدم حل الانتفاع بهما، فلا يغرم قيمتهما، وإنما يغرم أرش النقص لفقدهما، وقد زال ذلك.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015