الانتفاع، وذلك حاصل فى الجلد، فإن استعماله فى الأشياء الجافة جائز، فلهذا قلنا: إذا عادت المالية عاد الوقف. فإن قيل: فلم نفينا الوقف قبل الدباغ؟ قلنا: لانتفاء المالية.
الفرق الثانى: أنّ إبطال (الرهن) (?) لا ينافى فوات الحق، لأن الدين (باق) (?) فى الذمة، بخلاف فوات الوقف.
251 - هل يجوز للمالك وطء الجارية المرهونة؟ وجهان، (أحدهما) (?): أنها إن كانت ممن لا تحبل لصغر أو إياس جاز له وطؤها، لأنه انتفاع لا ضرر فيه. وإلا فلا؛ لأنها قد تحبل فتنقص (قيمتها) (?)، وأصحهما عند الأكثرين: المنع مطلقا، لأن أسباب الحمل قد تخفى، فحسمنا المنع. وهذا بخلاف الجارية الموصى بمنفعتها، فإنّ فى جواز وطء الوارث لها ثلاثة أوجه، أصحها: التفصيل المذكور.
ولعل الفرق: أن الوصية تبرع محض وتقرب. وفى منع المالك (من ذلك) (?) بهذا السبب الضعيف حث على المنع منه، بخلاف الرهن. والجامع أقوى من الفارق.
مسألة:
252 - إذا أعتق الراهن العبد المرهون، فأصح الأقوال نفوذه من الموسر دون المعسر. وهذا بخلاف عتق المبيع قبل قبضه إذا ثبت للبائع حق الحبس فيه، وذلك قبل أخذه الثمن، فإن الأصح نفوذه، ولم يفصلوا بين الموسر والمعسر.