249 - رهن شاة فماتت فى يد المرتهن، فدبغ جلدها - (لم) (?) يعد رهنًا على الأصح الذى قاله الأكثرون. ولو رهن عصيرًا فانقلب فى يد المرتهن خمرًا، ثم عاد خلّا، عاد الرهن. وفى قول لا يعود.
والفرق بينهما: أن مالية الجلد حدثت بالمعالجة. بخلاف الخمر، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الخلية إذا عادت سريعًا بأن (أن) (?) الرهن لم يبطل بالكلية.
مسألة:
250 - ما ذكرناه فى جلد الميتة من كونه لا يعود رهنًا (يخالف) (?) جوابهم فى جلد الحيوان الموقوف إذا مات، بأنهم قالوا: إن الموقوف عليه أحق بجلده، فإن دبغه عاد وقفًا على الأصح، كذا نقله الرافعى (?) عن التتمة (وأقره) (?) وتبعه عليه فى "الروضة".
والفرق: من وجهين، أحدهما: أن المقصود من الرهن هو التوثق بما يباع وشحتوفى منه (الدّين) (?)، وبيعه متعذر، فأبطلناه. والمقصود من الوقف هو