248 - إذا قال: اشتريته بمائة وباعه مرابحة على ذلك، ثم قال: غلطت، بل اشتريته بمائة وعشرة، يخير المشترى. فإن لم يذكر لكلامه وجهًا محتملًا ففيه وجهان فى الرافعى، أصحهما فى زوائد "الروضة" (?): أن له التحليف. وإن ذكره، كقوله: جاء فى كتاب على لسان وكيلى بذلك. وظهر أنه مزور، أو: راجعت حسابى فظهر لى أننى غلطت من سلعة إلى سلعة، ونحو ذلك، فالأصح أن له التحليف. وقيل: لا.
إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى فى باب الإقرار أنه إذا أقر بهبة أو رهن وإقباض، ثم قال: لم يكن إقرارى عن حقيقة. وذكر لإقراره تأويلًا محتملًا، كقوله: أقبضته بالقول وظننت أنه يكفى، أو: اعتمدت على كتاب مزور، فله التحليف قطعًا.
والفرق: أن الاحتياط فى عقود المعاوضات أكثر من الاحتياط فى التبرعات، فيضعف دعوى ما يناقضها، فلهذا لم يحلف على وجه.
* * *