بعضها بأولى من بعض. ولا بد فى التعيين أن يكون باللفظ، فإن كان بالنية لم يكف فى البيع ونحوه. بخلاف ما إذا وقع ذلك فى الخلع، فإن الأصح فيه أنه يكفى.
(كذا) (?) ذكر الرافعى المسألتين فى آخر الخلع، وفرق بينهما بأنه يغتفر فى الخلع (ما لا) (?) يُغتفر فى البيع.
وفى الفرق نظر؛ لأنه يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا قال من له بنات: زوجتك بنتى -وعين واحدة بالنية، فإنه يصح على الأصح. واعلم أن ما ذكرناه من اشتراط التعيين عند عدم الغلبة قد أطلقه الرافعى (?) والنووى. وقال فى "البيان" (?): محله فيما إذا تفاوتت قيمة النقدين، قال: فإن اتفقت فوجهان، أظهرهما: الجواز. وما ذكره متجه ويؤيده ما جزم به الرافعى، أنه لو كان فى البلد نقدان صحاح ومكسرة، ولم يغلب أحدهما وليس بينهما تفاوت - فإن العقد يصح بدون التعيين، ويسلم المشترى ما شاء منهما.
233 - إذا قال: بعتك صاعًا من هذه الصبرة بدرهم وما زاد بحسابه -صح- فإن عبر بقوله: "على أن ما زاد". لم يصح فى الأصح، كذا ذكر الرافعى هاتين المسألتين فى كتاب الإجارة وفرق بأنه فى الثانية شرط عقدا (فى عقد) (?) بخلاف الأولى.
مسألة:
234 - هل يكره العقد على صبرة من الحبوب أو الدراهم جزافا؟ فيه قولان: