ونحوهما، كجزء من نصيب (ذى) (?) أجزاء منفصلة، فإنه يصح كما قاله الرافعي (?).
والفرق: أن النقص ليس في الخف ونحوه بل في التفريق. وأيضًا فلأن النقصان في ذلك يمكن تداركه إما بتحصيله أو تحصيل مثله، بخلاف الثوب ونحوه. قال الرافعي: والقياس جريان الوجهين في الإناء والسيف (?) (ونحوهما. ولك أن تفرّق بأن الثوب ينسج ليقطع، بخلاف الإناء والسيف). قال في شرح "المهذب": وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب - (حيث قلنا لا يصح) (?) - أن يُواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه (?)، فيصح بلا خلاف - هذا لفظه. وفيه إشعار بجواز القطع لهذا الغرض، وهو مشكل، فإن العلة في امتناع البيع موجودة فيه أيضًا.
231 - إذا باع بنقد وأطلقه حمل على النقد الغالب. فلو غلب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدة فالأصح تنزيل البيع وغيره من المعاملات عليها. (وهذا بخلاف الإقرار والتعليق، فإنه لا ينزل عليها) (?)؛ لأنَّ اللفظ صريح في الدراهم (?). كذا ذكر الرافعي هاتين المسألتين في الباب الثالث من أبواب الخلع.
مسألة:
232 - إذا كان في البلد نقدان ولم يغلب أحدهما اشترط التعيين؛ لأنه ليس