المقرض والواهب والراجع بالفلس والرّاد بالعيب إذا كان الثمن جارية فوطئها بقصد الرد.

والفرق: أن الملك في البيع للبائع لأنَّ الخيار له، فلذلك جعلنا وطأه حلالًا وفسخًا. بخلاف البواقى.

ولو تصرف البائع في زمن خياره بالبيع والإجارة والتزويج والرهن كان ذلك فسخًا في أصح الوجهين، لدلالتها على ظهور الندم. وهكذا الرهن والهبة عند اتصال القبض بهما. فإن جعلنا هذه التصرفات فسخًا كانت صحيحة في أصح الوجهين. وهذا بخلاف المقرض ونحوه مِمَّا سبق، (فإن التصرف المذكور لا يصح منهم والفارق ما سبق) (?).

مسألة:

214 - قد علمت ما ذكرناه في البائع من أن اللفظ يصلح للحل والعقد. وهذا بخلاف ما إذا انعقدت صلاة المصلي، ثم كبر ثانيًا وثالثًا فصاعدًا وهو يقصد الافتتاح من غير سبق خروج من الصلاة. فإنه إن انتهى إلى وتر صحت صلاته، وإن انتهى إلى شفع لم تصح؛ لأنَّ من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة، بطلت صلاته. واللفظ الواحد لا يصلح للحل والعقد، فلزم ما ذكرناه. وهذا الفرع قد ذكره (الرافعي) (?) في كتاب الشفعة، والنووى من زوائده في باب صفة الصلاة من شرح المهذب. فجعلوا اللفظ (الواحد) (?) صالحًا للحل والعقد في البيع دون الصلاة.

ولعلَّ الفرق: أن استغناء المعاملات عن النية بمثابة النية هناك، وصدور اللفظ بعد نية الخروج يقتضى التصحيح، فكذلك هنا عند عدم النية. (وأيضًا فالبيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015