(الصرف) (?)، بل بيان المراد وتقييد المطلق. فإن قيل: إذا قال: وهبتك بعشرة. فالأصح انعقاده بيعًا، مع أن (لفظ) (?) الهبة صريح فى التمليك بلا عوض، فما الفرق بينه وبين الإباحة، والجامع أن كلًا منهما فيه صرف اللفظ عن ظاهره؟
والفرق أن الهبة دالة على التمليك، بخلاف الإباحة.
212 - إذا قال المشترى: بعنى هذا بكذا، فقال البائع: بعتك. فوجهان، أصحهما: صحة البيع، لدلالته على الرضى، وقيل: يصح قطعًا. والطريقان جاريان فى النكاح أيضًا (لكن) (?) الصحيح منهما (هو) (?) طريقة القطع.
والفرق: أن البيع كثيرًا ما يقع مباغتة ومقابضة، ولا يتقدمه محاورة سابقة، (فقد) (?) يقول المشترى (ليظهر) (?) له رغبة المالك فى بيعه. بخلاف النكاح، فإنه لا يقع غالبًا إلا بعد خطبة. وصورة المسألة أن يأتى بلفظ الأمر كما مثلناه، فلو أتى به ماضيًا كقوله: بعتنى. أو مضارعًا كقوله: أتبيعنى؟ لم ينعقد، حتى يقول بعد ذلك: قبلت.
ويظهر أن يلتحق بفعل الأمر ما دل على الأمر، كاسم الفعل، والمضارع المقرون بلام الأمر.
مسألة:
213 - إذا وطئ البائع فى زمن خياره كان وطؤه حلالًا وفسخًا. بخلاف