قال: ولعلَّ الفرق أن الطواف في نفسه قربة مستقلة. ثم قال بعد ذلك: ولا يمتنع تخريجه عليه. ولكن الظاهر أنه لا يجزئ.
واعلم أن عبارة الرافعي والنووى تقتضى جريان الخلاف في طواف القدوم، فإنهما حكيا الخلاف في الطواف الداخل في الحجِّ والعمرة. وطواف القدوم داخل في الحجِّ لأنه من سننه. وتوقف فيه ابن الرفعة، وقال - أعنى ابن الرفعة -، إن طواف الوداع تجب فيه النية بلا شك لوقوعه بعد التحلل التام. وفيما قاله نظر. والقياس تخريجه على الخلاف في أنه من المناسك أم لا.
190 - إذا أخطأ النّاس في العدد فوقفوا العاشر أجزأهم إذا كانوا كثيرين على العادة. فإن قلوا على خلاف العادة وجب القضاء على الصحيح. وهذا بخلاف الإحصار إذا لم يكن عامًّا، فإن القضاء لا يجب فيه، في أصح القولين، كما لا يجب في العامّ جزمًا.
ولعلَّ الفرق: أن المحصر لا يُنسَب إلى تقصير بالكلية، بخلاف المخطئ في العدد. لكن لما كثرت المشقة عند الكثرة أسقطنا القضاء، وبقينا في القليلين على الأصل.
مسألة:
191 - إذا لم يكن على رأسه شعر فلا يجب عليه إمرار الموسى (على رأسه) (?)، بل يستحب. وقالوا: إذا صلى الأخرس فيجمب عليه في موضع القراءة أن يحرك لسانه وشفتيه ولهوانه بحسب الإمكان.
والفرق: أن الأخرس يجب عليه إمرار القراءة بقلبه، فقارنت الأفعال التي أوجبناها عليه قراءة حقيقية، فلذلك أوجبناها. بخلاف إمرار الموسى (على