العُليا، فإنه لا يستحب عند الرافعى وجماعة إلا لمن كان فى صوب طريقه كما تقدم (إيضاحه) (?).
(والفرق: أن الدوران حول المسجد لا يشق) (?). بخلاف الدوران حول البلد (?).
188 - المعتمر والحاج الذى دخل مكة بعد الوقوف ليس عليهما طواف قدوم؛ لأن الطواف المفروض عليهما قد دخل وقته وخوطبا به، فإذا طافا للقدوم انصرف إلى الفرض. وهذا بخلاف من دخل المسجد لأداء مكتوبة، فإنه مأمور بالتحية.
والفرق أن الحج والعمرة لا يصح التطوع بهما ممن عليه فرضهما، فراعينا ذلك فى طوافهما. بخلاف الصلاة.
مسألة:
189 - هل تشترط النية فى الطواف وغيره من أعمال الحج، كالرمى والوقوف بعرفة ومزدلفة؟ فيه أوجه، أصحها: لا يشترط، لأن نية الحج شاملة له.
والثانى: نعم، لانفصال بعضها عن بعض. والثالث: إن كان فعلا كالطواف وجبت، وإن كان لبثا كالوقوف فلا. والرابع: يشترط فى الطواف خاصة. فإن لم نوجبها فيشترط فى الطواف ألّا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه، فى أصح الوجهين، وهذا بخلاف الوقوف ونحوه، فإنه لا يضر فيه الصرف، ولم يذكروا فيه الخلاف السابق فى الطواف، كما قاله الإمام.