128 - إذا نوى إقامة الصلاة ثم أراد القصر لم يكن له ذلك، بخلاف ما إذا نوى الصوم فإنه يجوز له الإفطار، وفيه احتمال لإمام الحرمين، وصاحب "المهذب" أنه لا يجوز.
والفرق أن (ملتزم) (?) الإتمام لو قصر لذهب جزء من العبادة المستلزمة لا إلى بدل. بخلاف (الفطر) (?) فإنه ليس فيه إلا التأخير. وهو أسهل من فوات البعض.
مسألة:
129 - إذا جمع بالتقديم فصار مقيمًا فى أثناء الثانية لم يبطل الجمع فى الأصح. بخلاف ما إذا (جمع) (?) تأخيرًا، فإن الأصح بطلانه حتى تصير الأولى قضاء (?). ولا يصح قصرها إذا منعنا قصر الفوائت فى السفر.