إيقاعها فى جماعة. ولكن الانفراد أفضل، كما نقله فى "الروضة" عن الشافعى والأصحاب. وقريب منه ما ذكره أيضًا: أنه لو شرع فى السورة فعجز، كملها قاعدًا، ولا يلزمه قطعها ليركع.
وهذا بخلاف التنحنح الذى يظهر منه حرفان. فإنه يعذر فيه عند تعذر القراءة، ولا يكون عذرًا عند تعذر الجهر فى أصح (الوجهين) (?)؛ (لأن) (?) الجهر سنة فلا ضرورة إلى (احتمال) (?) التنحنح لأجله. والثانى أنه عذر أقامه لشعار الجهر. هكذا ذكره الرافعى حكمًا (وتعليلًا) (?) فاغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر.
والفرق أن القيام من باب المأمورات، وقد أتى ببدل عنه. والكلام من باب المنهيات، واعتناء الشارع بدفعه (أهم) (?). وأيضًا فإن الكلام مناف للصلاة، بخلاف القعود فإنه بعض أركانها. واعلم أنّ تعليل الرافعى بإقامة الشعار يقتضى أنه إذا قرأ من السورة ما يتأدى به أصل السنة ثم عرض ذلك، لم يعذر جزمًا. والمراد بالقراءة هو القراءة الواجبة، كما نبه عليه النووى فى "التحقيق"، وشرح "المهذب". وتعليل المنع فى الجهر يرشد إليه. (وفى شرح "التنبيه" للطبرى وجه أنه لا يعذر بالقراءة أيضًا. ومقتضى) (?) إطلاق الرافعى والنووى أنه لا فرق فى القدر عند تعذر الجهر (بين) (?) أن يكثر ذلك أو لا. لكن فى الرافعى والروضة إن غلبه الكلام والسعال، يفرق فيهما بين القليل والكثير (?). وضم