والفرق أن التبعية فى التأمين أوضح لورودها بعد الفاتحة وعقب الجهر. بخلاف التعوذ، وأيضا فلأن التأمين يستحب فيه مقارنة ما يأتى به الإمام لما يأتى به المأموم فاستحب فيه الجهر "لأنه" (?) أعون على الإتيان بالاقتران، بخلاف التعوذ. وفى شرح التنبيه، للمحب الطبرى فى استحباب الجهر بالاستفتاح أيضا وجهين. واعلم أن استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج الصلاة، لا فرق فيه بين أن يكون الاستفتاح من أول سورة أو من أثنائها. كذا رأيته فى (زيادات) أبى عاصم (?) العبادى نقلا عن نص الشافعى (?). والنقل فى التسمية غريب، فتفطن له.

مسألة:

108 - إذا سكت سكوتا طويلا فى أثناء (الفاتحة) (?) فهل ينقطع الولاء حتى يلزمه استئناف القراءة أو لا؟ ينظر فيه. إن كان ناسيا - لم ينقطع. وحكى ابن الرفعة فى "الكفاية" (وجها) (?) أنه ينقطع. ومال إليه الإمام والغزالى، وإن كان (متعمدا) (?) انقطع، على الصحيح. قال الرافعى: سواء فعله مختارا أم لعارض، كالسعال، والتوقف فى القراءة. وذكر فى "الكفاية" (?) أن (الإعياء) - أى عدم استطاعته (?) النطق لتعب ونحوه بمثابة النسيان. وفيه نظر. وعموم (كلام) (?) الرافعى يشعر (به) (?)، وفى الإكراه والجهل بخلافه. فإن سكت سكوتا يسيرا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015